الحر العاملي
273
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
الكتاب السادس : كتاب المزارعة والمساقاة ( 1 ) وفيه اثنا عشر فصلاً الأوّل : في استحباب الغرس وشراء العقار وكراهة بيعه وقد مرّ في مقدّمات التجارة ويأتي [ 1 ] وسئل عليه السلام : أيّ المال ( 1 ) بعد البقر خير ؟ قال : الراسيات في الوحل ، والمطعمات في المحلّ ، نعم الشيء النخل ، من باعه فإنّما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهقة ( 1 ) اشتدّت به الريح في يوم عاصف ، إلَّا أن يخلف مكانها . الثاني : في صبّ الماء في أصول الشجر عند الغرس [ 2 ] قال عليّ عليه السلام ( 1 ) : إنّ عيسى عليه السلام مرّ بمدينة وإذا في ثمارها ( 1 ) الدود ، فشكوا إليه ما بهم ، فقال : دواء هذا معكم وليس تعلمون ، أنتم قوم إذا غرستم الأشجار صببتم التراب وليس هكذا يجب ، بل ينبغي أن تصبّوا الماء في أصول الشجر ، ثمّ تصبّوا التراب لكيلا يقع فيه الدود .
--> ( 1 ) كتاب المزارعة والمساقاة وفيه : 60 حديثا . [ 1 ] الوسائل 13 : 192 / 1 . ( 1 ) ش : أيّ مال . ( 1 ) ش : شاهق . [ 2 ] الوسائل 13 : 192 / 1 . ( 1 ) ش : قال ( ع ) . ( 1 ) ش : في أثمارها .